معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٤٠
كا قاله الأوزاعي وما احتج به عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] معروف عند أهل المغازي لا يختلفون فيه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قسم غير مغنم في بلاد الحرب.
فأما ما احتج به أبو يوسف من أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ظهر على بني المصطلق فصارت دارهم دار إسلام.
فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أغار عليهم وهو غارون في نعمهم فقتلهم وسابهم وقسم أموالهم وسبيهم في دارهم سنة خمس وإنما أسلموا بعدها بزمان وإنما بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر وقد رجع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عنهم ودارهم دار حرب.
وأما خيبر فما علمته كان فيها مسلم واحد ما صالح إلا اليهود وهم على دينهم وما حول خيبر كله دار حرب.
وما علمت لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] سرية قفلت من موضعها حتى تقسم ما ظهرت عليه.
وأما حديث مجالد عن الشعبي عن عمر أنه قال:
من جاءك منهم قبل [أن] يتفقأ القتلى فأسهم له.
فهو إن لم يكن ثابتا داخلا فيما عاب على الأوزاعي فإنه عاب عليه أن يروى عن غير الثقات المعروفين.
وما علمت الأوزاعي / قال عن النبي [صلى الله عليه وسلم] من هذا إلا ما هو معروف.
وقد احتج على الأوزاعي بحديث رجال هو يرغب عن الرواية عنهم.
وإن كان حديث مجالد ثابتا فهو يخالفه فذكر وجه مخالفته إياه كما مضى في مسألة المدد.
قال: وبلغني عنه أنه قال:
وإن قسم ببلاد الحرب ثم جاء المدد قبل [أن] تتفقأ القتلى لم يكن للمدد شيء وإن تفقأت القتلى وهو في بلاد الحرب لم يخرجوا.
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»