معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٣٨
ويحتمل أن يكون المراد به الرضخ.
وفيما روى الواقدي بإسناده فيمن استعان بهم من اليهود:
فاسهم لهم كسهمان المسلمين.
وإسناده ضعيف ومنقطع.
5349 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما حكي عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن رجل:
أن ابن عباس كتب إلى نجدة في جواب كتابه:
كتبت إلي تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم ومتى يضرب له بسهم؟
وأنه يخرج من اليتم إذا احتلم. ويضرب له بسهم.
واحتج بحديث ابن عمر وأنه لم يجزه النبي [صلى الله عليه وسلم] يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة.
5350 - وبهذا الإسناد حكاه عن أبي يوسف قال:
أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: استعان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم.
قال أحمد:
تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك.
وقد روى محمد بن عمرو عن سعد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي قال:
خرج رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: فذكر قصة بني قينقاع.
وهم رهط عبد الله بن سلام إياه وهم على دينهم فقال: قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين وهذا الإسناد أصح.
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»