معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٢٥
قال أبو يوسف: ولرسول الله [صلى الله عليه وسلم] في حال لا يشبه حال الناس.
ولو أن إماما أمر جندا أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحاب السبي بستة فرائض كل رأس لم يجز ذلك لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيما بلغنا قد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وهذا حيوان بعينه بحيوان بغير عينه.
قال الشافعي رحمه الله:
أما ما ذكر من أمر بدر وأن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يسهم لعبيدة بن الحارث فهو عليه إن كان كما قال زعم أن القسمة أحرزت وعاش عبيدة بعد الغنيمة وهو يزعم في مثل هذا أن له سهما فإن كان كما قال فقد خالفه وليس كما قال.
قسم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الغنيمة وأعطى عبيدة وهو حي ولم يمت عبيدة إلا بعد قسم الغنيمة.
وأما ما ذكر من أن رسول الله / [صلى الله عليه وسلم] أسهم لعثمان ولطلحة بن عبيد الله.
فقد فعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأسهم لسبعة أو ثمانية من أصحابه لم يشهدوا بدرا.
وإنما نزل خمس الغنيمة وقسم الأربعة أخماس بعد بدر.
قال الشافعي:
وقد قيل أعطاهم من سهمه كسهمان من حضر.
فأما الرواية المظاهرة عندنا فكما وصفت.
قال الله عز وجل:
* (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) * إلى * (إن كنتم مؤمنين) *.
فكانت غنائم بدر لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] يضعها حيث شاء وإنما نزلت:
* (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) * الآية بعد بدر.
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»