معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٠٠
الأخذ، ضعيف الإعطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.
وكتبت تسألني عن الخمس؟ وإنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن حاتم بن إسماعيل.
وفي حديث قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس في هذه القصة:
وأما النساء والعبيد: فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا الناس ولكن يحذون من غنائم القوم.
قال الشافعي في كتاب حرملة:
أخبرنا سفيان أخبرنا عمرو بن دينار أخبرني سلمة - رجل من ولد أم سلمة - قال: قالت أم سلمة:
يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله عز وجل:
* (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى) *.
5307 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروي أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور / حدثنا سفيان فذكره. وزاد قال: قالت الأنصار هي أول ظعينة قدمت علينا.
5308 - وبهذا الإسناد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت سلمة: تغزوا الرجال ولا نغزوا وإنما لنا نصف الميراث فنزلت:
* (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) * إلى آخر الآية ونزلت:
* (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) * إلى آخر الآية.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»