معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٩٩
والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر.
قال الشافعي:
وشهد مع النبي [صلى الله عليه وسلم] القتال:
عبيد ونساء وغير بالغين فرضخ لهم ولم يسهم فدل على أن لا فرض للجهاد عليهم.
5306 - أخبرنا أبو بكر / وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال؟
فقال ابن عباس: إن ناسا يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتم علما لما كتبت إليه فكتب نجدة إليه:
أما بعد: فأخبرني هل كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يغزو بالنساء؟
وهل كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يضرب لهن بسهم؟
وهل كان يقتل الصبيان؟
ومتى ينقضي يتم اليتيم؟
وعن الخمس لمن هو؟
فكتب إليه ابن عباس:
إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يغزو بالنساء؟
وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى يحذين من الغنيمة.
وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم.
وأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل فتميز المؤمن من الكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن.
وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»