قد جاهد ابن عتبة بن ربيعة مع النبي [صلى الله عليه وسلم] وأبوه يجاهد النبي [صلى الله عليه وسلم] ولست أشك في كراهية أبيه لجهاده مع النبي [صلى الله عليه وسلم].
وجاهد عبد الله بن عبد الله بن أبي مع النبي [صلى الله عليه وسلم] وأبوه يتخلف عن النبي [صلى الله عليه وسلم] بأحد ويخذل عنه من أطاعه مع غيرهم مما لا أشك - إن شاء الله - في كراهيتهم لجهاد أبنائهم مع النبي [صلى الله عليه وسلم].
5315 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ولا يجوز له أن يغزو بجعل من مال رجل وإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل وإنما أجزت له هذا من السلطان لأنه يغزو بشيء من حقه.
قال أحمد:
وهذا لأنه إذا حضر الوقعة صار جهاده عن نفسه فلا يجوز له أن يأخذ عن غيره عنه عوضا.
وقد روينا عن ابن عمر أنه سئل عن الجعائل؟ قال: لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله.
وأما حديث عبد الله بن عمرو أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((للغازي أجره وللجاعل أجره)).
وأجر الغازي فإنما أراد - والله أعلم - إن جهز / غازيا من غير أن يشترط عليه أن يغزو بما أعطاه. وهو نظير ما روينا عن زيد بن خالد الجهني عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه من أهله بخير فقد غزا)).