معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٩٨
الخروج إلى الجهاد على مملوك أو أنثى ولا حر لم يبلغ.
وذكر الآيات التي دلت على ذلك ثم ذكر ما:
5303 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن عمر أو عبيد الله بن عمر - الشك من الربيع - عن نافع عن ابن عمر قال:
عرضت على النبي [صلى الله عليه وسلم] ((يوم أحد)) وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه ((عام الخندق)) وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
قد رواه في مواضع عن الشافعي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر لم يشك فيه.
5304 - وأخبرناه أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عمر فذكره بإسناده نحوه.
5305 - قال: وحدثنا الشافعي أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله.
والحديث مخرج في الصحيحين من حديث عبيد الله.
قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد:
وأجازه إذ بلغ أن تجب عليه الفرائض ورده إذ لم يبلغها وفعل ذلك معه ببضعه عشر رجلا منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وغيرهم.
قال أحمد:
وروينا عن زيد بن حارثة الأنصاري أنه قال:
استصغر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ناسا يوم أحد منهم: زيد بن جارية - يعني نفسه -
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»