1112 - [باب] مبتدأ الإذن بالقتال قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا: ثم أذن لهم بأن يبتدؤوا المشركين بقتال؛ قال الله عز وجل:
* (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) * الآية.
وأباح لهم القتال بمعنى آياته في كتابه فقال عز اسمه:
* (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) * إلى قوله: * (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين) *.
قال الشافعي:
يقال: نزل هذا في أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على المسلمين ففرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله.
ثم يقال: نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن القتال في الشهر الحرام يقول الله:
* (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة). الآية.
ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد.
1113 - [باب] فرض الهجرة قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا:
ولما فرض الله الجهاد على رسول [صلى الله عليه وسلم] بعد إذ كان أباحه وأثخن رسول الله صلى