معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥١١
وبسط الكلام فيه.
1119 - [باب] تفريع فرض الجهاد 5323 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله تبارك وتعالى:
* (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) *.
قال: فرض الله جهاد المشركين ثم أبان من الذين نبدأ بجهادهم من المشركين فأعلم أنهم الذين يلون المسلمين. ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال:
فإن اختلف حال العدو وكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف فليبدأ [الإمام بالعدو] الأخوف أو الأنكى.
قد بلغ النبي [صلى الله عليه وسلم] عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له فأغار النبي [صلى الله عليه وسلم] وقربه عدو أقرب منه.
وبلغه أن خالد بن سفيان بن بليح يجمع له فأرسل ابن أنيس فقتله وقربه عدو أقرب منه.
ثم ساق الكلام في التفريع [إلى أن قال]: وأقل ما يجب عليه أن لا يأتي عام إلا وله فيه غزو حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر.
واحتج بأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يخل من حين فرض عليه الجهاد / من أن غزا بنفسه أو غيره في عام من غزو أو غزوين أو سرايا وقد كان يأتي عليه الوقت لا يغزو فيه
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»