فقال ابن عوف: أرى أن تضربه ثمانين فضربه ثمانين.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة.
ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن أنس:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أتي برجل قد سكر قال: فأمر قريبا من عشرين رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال.
وهذا يوافق رواية هشام في العدد وهذا القائل ذكر هذا الحديث من وجه آخر بلفظ آخر محتجا به في أنه لم يكن فيه جلد معلوم حتى كان زمن عمر رضي الله عنه.
وإذا كان أنس بن مالك يخبره في رواية بأنه جلده بجريدتين نحو الأربعين وفي روايتنا بأنه كان يضرب أربعين وأبو بكر ضرب أربعين وعلي.
وفي الحديث الأول يخبر بأنه جلد أربعين وأبو بكر الصديق سأل من حضره فقومه أربعين وجلد هو أربعين وجلد عمر صدرا من خلافته أربعين.
وحين تكلم فيه أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] لم ينكروا جلد أربعين وقال فيه سائلهم: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه يعني العقوبة المعهودة المعروفة بينهم وهي أربعون أفلا يكون هذا معلوما ولئن صار الثمانون حدا معلوما بتوقيت الصحابة في أيام عمر فلم لم تصير الأربعون حدا معلوما بتقويم الصحابة في / أيام أبي بكر وتحريهم في ذلك أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وفعل أصحابه بين يديه بل هذا أولى أن يكون حدا موقتا بتوقيتهم فلم يعدل عنه أبو بكر حياته.
وقد روينا عن عمر أنه بعد توقيتهم إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين وجلد عثمان بعده ثمانين وجلد أربعين وجلد علي أربعين. وكل هذا يدل على أن الحد الموقت في الخمر أربعون وأنهم لم يوقتوه بالثمانين حدا وأن الزيادة التي زادوها إنما هي على وجه التعزيز وقد أشار علي إلى علة التعزيز فيما أشار به على عمر، وفي قول علي رضي الله [عنه] فيمن مات في حد الخمر