((من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)).
قال الشافعي:
وروي أن أبا بكر على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمر رجلا أصاب حدا بالاستتار وأن عمر أمر به.
وهذا حديث صحيح عنهما.
ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقي الله ولا يعود لمعصية الله فإن الله يقبل التوبة عن عبادة.
قال أحمد:
حديث زيد بن أسلم عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في الأمر بالاستتار قد مضى في أول الكتاب.
وروي معنى هذا اللفظ في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] موصولا.
وحديث أبي بكر وعمر في الاستتار في باب الاعتراف بالزنى.
وروينا في الستر على أهل الحدود حديث نعيم بن هزال أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت)).
وعن عقبة بن عامر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها)).