معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٣
أي بهما صار العدد أربعين.
وذلك بين في رواية همام عن قتادة وقد مضى ذكره ولأنه خالف بينه وبين ما أشار به عبد الله على عمر ولو كان المراد بالأول ثمانين لم يكن بينهما مخالفه وكذلك علي رضي الله عنه لما جلد الوليد بهذا السوط إن كان ثابتا أربعين.
قال في الحديث الثابت: جلد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة.
وقال في رواية عبد العزيز بن المختار: وهذا أحب إلي: فلولا أنه اقتصر على الأربعين لم يقل وهذا أحب إلي - والله أعلم -.
1098 - [باب] خطأ السلطان في غير حد وجب لله عز وجل 5254 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
الحد فرض على السلطان أن يقوم به إن تركه كان عاصيا بتركه فأبطلت ما تلف بالحد والأدب أمر لم يبح له إلا بالرأي وحلال له تركه.
ألا ترى أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قد ظهر على قوم أنهم قد غلوا في سبيل الله فلم يعاقبهم ولو كانت العقوبة تلزم لزوم حد ما تركهم كما قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، وقطع امرأة لها شرف فكلم فيها [فقال]: ((لو سرقت فلانة - لامرأة شريفة - لقطعت يدها)).
ثم جعله شبيها بالرجل يرمي الصيد أو الغرض ولا يرى إنسانا ولا نيالا لإنسان فأصابت الرمية إنسانا أو شاة لإنسان ضمن.
بل العقوبة أولى أن تكون مضمونة إن جاء منها تلف لأنه لا يختلف أحد في أن الرمية مباحة وقد يختلف الناس في العقوبات / فيكرهها بعضهم ويقول بعضهم لا يبلغ بها كذا ولا يزاد فيها على كذا.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»