لم أجد للشافعي رحمه الله كلاما على هذه الأخبار ولم يفصلها مما روينا قبلها في الخليطين وتحريم المسكر والحد فيه وكأنه سقط من الأصل.
وقد قال في كتاب البويطي:
ولا أكره من الآنية إذا لم يكن الشراب يسكر شيئا سمي بعينه.
وكأنه أراد ما رواه في حديث عبد الله بن عمرو وقد ثبتت الرخصة في الشرب من الأوعية بعد النهي عنه من غير استثناء إذا لم يشرب مسكرا.
5243 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واصل بن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم: عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكره ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأوم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها أسفاركم)).
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث معرف بن واصل.
وروينا في حديث جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهما الرخصة في الأوعية.
1097 - [باب] عدد حد الخمر 5244 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال:
/ رأيت النبي [صلى الله عليه وسلم] عام حنين يسأل عن رحل خالد بن الوليد فجريت بين يديه