معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٤
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وقد قال علي بن أبي طالب.
ما من أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا لأن الحق قتله إلا المحدود في الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي [صلى الله عليه وسلم] فمن مات فيه فديته - لا أدري قال: في بيت المال أو على الذي حده - شك الشافعي - قال: وبلغنا أن عمر بن الخطاب بعث إلى امرأة في شيء بلغه عنها فذكرها ففزعت فأسقطت فاستشار في سقطها فقال علي كلمة لا أحفظها أعرف أن بمعناها أن عليه الدية.
فأمر عمر عليا أن يضربها على قومه.
قال الشافعي:
وقد كان لعمر أن يبعث وللإمام أن يحد في الخمر عند العامة فلما كان في البعثة تلف على المبعوث إليها أو على ذي بطنها فقال علي وقال عمر أن عليه مع ذلك الدية.
كان الذي نراهم ذهبوا إليه إنه وإن كانت له الرسالة فعليه أن لا يتلف بها أحد فإن تلف ضمن وكان المأثم - إن شاء الله - موضوعا.
5255 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن علي بن يحيى عن الحسن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
[ما] من أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي [صلى الله عليه وسلم] فمن مات منه فديته:
_ إما قال - في بيت المال - وإما - على عاقلة الإمام.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»