معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٢
وديناه ودليل بين على أنها لم يجتمعوا على الثمانين حدا إذ لو كانوا وقتوه بالثمانين لم يجب فيمن مات منه دية وإنما أراد - والله أعلم - عندنا إذا مات في الأربعين الزائدة.
وقوله فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يسنه يعني: لم يسن فوق الأربعين أو لم يسن ضربه بالسياط وقد سنه بالجريد والنعال وأطراف الثياب.
ونحن هكذا نقول لا نخالف منه شيئا بتوفيق الله وبعصمته.
والذي يحتج به في إبطال حديث ابن المنذر لا يقول به ولا يرى فيمن مات منه دية.
وهذا دأبه في بعض ما لا يقول به من الأحاديث الصحيحة يجتهد في إبطاله بحديث آخر فإذا نظرنا في ذلك الحديث الآخر وجدناه لا يقول به أيضا.
فكيف يحتج به في إبطال غيره؟
فإن قال روي عن علي أنه جلد الوليد بالمدينة بسوط له طرفان أربعين فيكون ذلك ثمانين. وذكر ما:
5252 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي: أن علي بن أبي طالب جلد الوليد بسوط له طرفان.
5253 - وأخبرنا أبو سعيد - في موضع آخر - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة. فذكره وذكر فيه: أربعين.
قلنا: هذا حديث منقطع.
وقد / روينا في الحديث الثابت أنه أمر به فجلد أربعين جلدة.
وهذا يشبه أن لا يخالفه أن يكون جلده بكل طرف عشرين فيكون الجميع أربعين.
وهذا هو المراد بما روي في حديث شعبة عن قتادة عن أنس:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»