معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٠
شارب الخمر وأن عليا قال:
من شرب الخمر فجلدناه فمات وديناه لأنه شيء صنعناه.
وفي رواية رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يسن فيها شيئا وبأن عمر، وعليا جلدا ثمانين وإنهم أجمعوا على الثمانين فصار الحد موقتا بها في الخمر وقبل ذلك لم يكن موقتا وهذا الذي ذكر من إنكار الحديث وفساده غير مقبول منه فصحة الحديث إنما تعرف بثقة رجاله ومعرفتهم بما وجب قبول خبره وقد عرفهم حفاظ أهل الحديث وقبلوا حديثهم.
كيف وقد ثبت عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في هذه القصة من وجه آخر لا يشك حديثي في صحته جلد أربعين.
5250 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره فذكر قصة دخوله على عثمان وأنه كلمه في شأن الوليد بن عقبة قال فقال عثمان:
فأما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه - إن شاء الله - بالحق فجلده أربعين سوطا وأمر علي بن أبي طالب أن يجلده.
/ أخرجه البخاري في الصحيح من حديث هشام بن يوسف.
وهذا وإن كان موقوفا ففيه قوة حديث حضين بن المنذر وهو يوافقه في اجتماع عن عثمان وعلي رضي الله عنهما على جلد أربعين وأنه يجوز الاقتصار على الأربعين بعد ما أشير على عمر بالثمانين.
وفي حديث حضين زيادة سند وقد وافقه على ذلك قتادة عن أنس وذلك فيما.
5251 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو الحيري قال أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين وأبو بكر ضرب أربعين فلما ولي عمر سئل عن ذلك فشاورهم عمر.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»