معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٩
وإذا إباحة الله فيما ليس بحد فهو في الحد الذي بعدد أولى أن يباح لأن العدد لا يتعدى والعقوبة لا حد لها.
وبسط الكلام فيه وقال في خلاله ما يجهل ضرب خمسين أحد يعقل.
قالوا: وروينا عن ابن عباس ما يشبه قولنا.
قال الشافعي:
أو في أحد مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حجة؟
قال: لا. قلنا: فلم نحتج به وليس عن ابن عباس بمعروف أيضا.
قال أحمد:
لم نجده عن ابن عباس في شيء من كتب أهل الحديث.
1075 - [باب] ما جاء في حد (*) الذميين 5110 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
/ قال الله تبارك وتعالى لنبيه [صلى الله عليه وسلم] في أهل الكتاب:
* (فإن جآءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) *. قال الشافعي:
في هذه الآية بيان - والله أعلم - أن الله تعالى جعل لنبيه [صلى الله عليه وسلم] الخيار في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم وجعل عليه إن حكم أن يحكم بالقسط. والقسط: حكم الله الذي أنزل على نبيه [صلى الله عليه وسلم] المحض الصادق أحدث الأخبار عهدا بالله تبارك وتعالى قال الله:
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»