معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٦
قال أحمد:
وإن / كان فعله على وجه الاستحلال فهو حجة عليه في وجوب الحد عليه.
وقول الراوي: إلى رجل نكح امرأة أبيه يدل على العقد.
وقول الآخر: إلى رجل عرس بامرأة أبيه يدل على الدخول.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر الخبر في إيجاب القتل به لكل حال لعظم التحريم.
وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحدود في سورة النور قبل بيان النبي [صلى الله عليه وسلم] رجم الثيب الزاني فلما نزلت وبين صار الأمر إلى ذلك.
قالوا: ثم أنه إنما نسخ منه كيفية القتل فأما أصل وجوب القتل فإنه لم تقم دلالة على نسخة فهو باق على الوجوب. والله أعلم.
1071 - [باب] إدرأوا الحدود بالشبهات ذكر الشافعي رحمه الله في هذا مسائل ثم قال في آخرها:
الناس لا يحدون إلا بإقرارهم أو بينة تشهد عليهم بالفعل وأن الفعل محرم فأما بغير ذلك فلا حد وهكذا لو وجدت حاملا فادعت تزويجا أو إكراها لم تحد فإن ذهب في الحامل خاصة إلى أن يقول:
قال عمر بن الخطاب: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
فإن مذهب عمر فيه بالبيان عنه بالخبر أنه يرجم بالحبل إذا كان مع الحبل إقرار بالزنى أو غير ادعاء نكاح أو شبهة يدرأها الحد.
5093 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال:
توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقة وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»