معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٣
وقال الحسن البصري: هو بمنزلة الزاني.
وقال جابر بن زيد: من أتى البهيمة أقيم عليه الحد.
ويذكر / عن الحسن بن علي:
أنه سئل عن رجل أتى بهيمة.
قال: إن كان محصنا رجم.
1069 - [باب] المستكرهة 5089 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وإذا استكره الرجل المرأة أقيم عليه الحد ولم يقم عليها لأنها مستكرهة ولها مهر مثلها)).
5090 - وبإسناده في موضع آخر قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها.
كان في كتابي مروان والصحيح عبد الملك بن مروان هكذا رواه أصحاب الموطأ.
وروينا عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: عليه الحد والصداق.
وعن الحسن قال: عليه الحد العقر.
وروينا عن أبي موسى الأشعري قال:
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»