معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٥
أقمنا عليهما الحد وهما زانيان سميا الزنا باسم النكاح.
وبسط الكلام فيه.
جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه وحمل الخبر الذي رويناه في هذا الباب على أنه إنما أمر بمثله لأنه كان قد استحله فصار به مرتدا محاربا.
واحتج بما روينا في حديث يزيد بن البراء عن أبيه قال:
لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
وبحديث معاوية بن قرة عن أبيه:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله.
قال: فدل على أنه كان مرتدا محاربا لأن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله.
وهذا الذي ذكره ليس في الحديث منه شيء لا الاستحلال ولا المحاربة.
ولو جاز دعوى الاستحلال في هذا لجاز مثلها في زنى من رجم لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا.
وفي حديث أبي الجهم عن البراء:
أنهم أطافوا بقية فاستخرجوا رجلا.
فأين المحاربة ها هنا؟
ثم إن كان الأمر على ما قال من الاستحلال فهو حجة عليه في أن مال المرتد لا يكون لورثته وتخميسه لأننا في مذهب الشافعي فإنه يوجب الخمس فيما أوجف عليه من الغنيمة وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء.
قال الشافعي:
الخمس ثاتب لأهله في كل ما أخذ من مشرك غنيمة كانت أو فيئا.
قال: والفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»