معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٩
وروي من غير حديث مجالد مرسلا مختصرا.
1067 - [باب] حد اللواط 5084 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد - أراه ابن مدكور -: أن عليا رجم لوطيا.
قال الشافعي:
وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن وهذا قول ابن عباس.
وسعيد بن المسيب يقول:
السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن.
وعكرمة يرويه عن ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي:
وصاحبهم يقول: ليس على اللوطي حد ولو يلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ولا غسل عليه ما لم يمن.
وقد خالفه بعض أصحابه فقال:
اللوطي مثل الزاني يرجم إن أحصن ويجلد إن لم يحصن ولا يكون اللوطي أشد حالا من الزاني.
قال الشافعي:
وقد بين الله فرق ما بينهما فأباح جماع النساء بوجهين أحدهما النكاح والآخر بملك اليمين وحرم هذا من كل الوجوه.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»