معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٥
فطلقوهن لقبل عدتهن.
وهو أن يطلق طاهرا لأنها حينئذ تستقبل عدتها ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض فإن قال: فما اللسان؟
قيل: القرء اسم وضع لمعنى فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج.
والطهر دما يحتبس فلا يخرج كان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس.
تقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه.
وتقول العرب: [هو] يقري الطعام في شدقه يعني يحبس الطعام في شدقه.
زاد في رواية حرملة.
تقول العرب: إذا حبس الرجل الشيء قراه - يعني: خبأه.
وقال عمر بن الخطاب.
العرب تقري في صحانها - يعني: تحبس في صحانها.
4603 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو الحسن الكارزي حدثنا علي بن عبد العريز قال قال أبو عبيد: يقال قد أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها.
زعم ذلك أبو عبيد والأصمعي وغيرهما.
قال: وقد ذكر ذلك الأعشى في شعر يمدح / به رجلا غزا غزوة غنم فيها وظفر فقال:
* مورثة عزا وفي الحي رفعة * لما ضاع فيها من قروء نسائكا *
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»