قال الشافعي:
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] فسأل عمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ذلك فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((_ _ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)).
قال أحمد:
قرأت في كتاب أبي سليمان في معنى اللام في قوله لها أنها بمعنى في يريد أنها العدة التي تطلق النساء فيها كما يقول القائل كتبت لخمس خلون من الشهر أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال.
وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة.
4602 - وبالإسناد الذي تقدم ذكره قال الشافعي: أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا فقال قال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك)).
وتلا النبي [صلى الله عليه وسلم]:
* (إذا طلقتم النساء فطلقوهن) * لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن.
قال الشافعي: أنا شككت.
قال الشافعي:
فأخبر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الله جل ثناؤه أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ: