قال قائل: أين خالفناهم؟
قلنا: قالوا: حتى تغتسل وتحل لها الصلاة.
فلم قلتم: إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت صلاة فقد حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة.
وبسط الكلام في هذا إلى أن قال:
ولا تعدو أن تكون الأقراء الأطهار كما قالت عائسة.
والنساء بهذا أعلم لأنه فيهن بما في الرجال أو يكون الحيض فإذا جاءت بثلاث حيض حلت.
ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى يدل عليه ولستم تقولون بواحد من القولين.
وفي رواية حرملة قال:
قال الشافعي:
وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية أن الأقراء الحيض واحتج بحديث سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال في امرأة استحيضت:
((أن تدع الصلاة أيام أقرائها)).
قال الشافعي:
وما حدث سفيان بهذا قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن)).
أو قال:
((أيام أقرائها)).
الشك من أيوب.