معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٨
يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما.
زاد فيه غيره عن مالك: ولا رجعة له عليها.
قال مالك.
وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
4612 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو موسى:
لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأقراء: الحيض.
وقال هذا ابن المسيب وعطاء وجماعة من التابعين.
4613 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري / عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال:
إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنين.
4614 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمرو عن عبد الله بن مسعود. مثله.
قال: وسمعت ابن عيينة يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي موسى الأشعري مثل معنى حديث عمر، وعلي، وعبد الله.
قال الشافعي في القديم:
فقيل لهم: - يعني للعراقيين - لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا قول أحد من السلف علمناه.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»