معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٣
كان الحكم فيما حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
4967 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
لا اختلاف بين أحد أن قيمة الغرة خمس من الإبل.
وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينارا وعلى أهل الورق ستمائة درهم.
4968 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي:
إذا ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم يعرف فيه حياة فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حرا في بطنها.
وهكذا قال ابن المسيب والحسن وإبراهيم النخعي وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين وأهل الآثار.
قال أحمد:
وروينا عن الزهري أنه قال في الجنين كفارة مع الغرة وحكاه ابن المنذر عنه وعن عطاء والحسن والنخعي.
وورى ليث عن شهر بن حوشب:
أن عمر صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر غرة.
وروى إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسون دينارا.
وفي إسنادهما انقطاع وضعف. والله أعلم.
وروينا عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب:
أن قيس بن عاصم جاء إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال إني وأدت في الجاهلية ثمان بنات؟ فقال:
((اعتق عن كل واحدة منهن نسمة)).
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»