قال الشافعي:
ورووه عن عمر بن عبد العزيز وقاله عوام منهم.
قال أحمد:
حديث عمر وقد روي عنه عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وقد روينا عن حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثمانمائة دينار: ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم.
قال: وكان كذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل.
قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
فيشبه - والله أعلم - أن يكون قوله: على النصف من دية المسلم راجعا إلى: ثمان آلاف درهم. فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] أربعة ألاف درهم ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية وكأنه علم / - والله أعلم - أنها في أهل الكتاب توقيت وفي أهل الإسلام تقويم.
والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون ابن جريج عن عمرو بن شعيب:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف.
4937 - أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو عبد الله الشيباني حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر فذكره.
4938 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار:
أن الناس كانوا يقضون في المجوس بثمانمائة درهم وأن اليهود والنصارى إذا أصيبوا يقضى لهم بقدر ما يعقلهم قومهم فيما بينهم.
أورده إلزاما لمالك في خلاف بعض التابعين.