معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٧
قال الشافعي:
ورووه عن عمر بن عبد العزيز وقاله عوام منهم.
قال أحمد:
حديث عمر وقد روي عنه عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وقد روينا عن حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثمانمائة دينار: ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم.
قال: وكان كذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل.
قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
فيشبه - والله أعلم - أن يكون قوله: على النصف من دية المسلم راجعا إلى: ثمان آلاف درهم. فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] أربعة ألاف درهم ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية وكأنه علم / - والله أعلم - أنها في أهل الكتاب توقيت وفي أهل الإسلام تقويم.
والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون ابن جريج عن عمرو بن شعيب:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف.
4937 - أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو عبد الله الشيباني حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر فذكره.
4938 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار:
أن الناس كانوا يقضون في المجوس بثمانمائة درهم وأن اليهود والنصارى إذا أصيبوا يقضى لهم بقدر ما يعقلهم قومهم فيما بينهم.
أورده إلزاما لمالك في خلاف بعض التابعين.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»