معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٢
قال أحمد:
بهذا أجاب في كتاب اختلافه ومالك.
وبه أجاب في كتاب الديات.
وهو قول سعيد بن المسيب.
وقال الشافعي في كتاب الجراح:
يشبه والله أعلم أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل.
ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة وليس في شيء منها أرش.
1035 - [باب] دية أهل الذمة 4928 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
أمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله.
ودلت سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على أن لا يقتل مؤمن بكافر.
مع ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر [إلا] بدية ولا أن يتقص منها إلا بخبر لازم.
وقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم.
وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم.
ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا.
وقد قيل أن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»