1008 - [باب] الحكم في قتل العمد 4801 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي / رحمه الله:
من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته فحدثني وبلغني عنه من علماء العرب أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] تباين في الفضل ويكون بينها ما يكون بين الجيران من قتل العمد والخطأ فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه.
فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد مما كانت تأخذ به فكانت دية النضري ضعف دية القرظي.
وكان الشريف من العرب إذا قتل تجاوزوا قاتله إلى من [لم] يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدهما وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم. فقتل بعض غنى شأس بن زهير فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة.
فقالوا له أو بعض من ندب عنهم: سل في قتل شأس.
فقال: إحدى ثلاث لا يرضيني غيرها.
فقالوا: ما هي قال:
تحيون لي شأسا أو تملأون ردائي من نجوم السماء أو تدفعون إلي غنيا بأسرها فأقتلها ثم لا أرى أني أخذت [منه عوضا.