وقال الضحاك: هي منسوخة.
ويذكر عن عطاء أنه قال: هي منسوخة نسختها آية الميراث.
وكذا قال أبو مالك.
وفي حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية: كان يرخص للأولياء أن يرضخوا لهؤلاء إذا حضروا قسمة المواريث بالشيء ثم نسخ هذا بالوصية والمواريث وترك الرضخ لهم عند القسمة.
وقال في قوله:
* (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم) * كان الناس قبل هذه الآية إذا حضروا ميتا قالوا له أوص لفلان بكذا ولفلان بكذا حتى يذهب عامة ماله وتبقى عياله بغير شيء فكره الله لهم ذلك فانتهى الناس بعد نزول هذه الآية وصارت الوصية إلى الثلث لا يزاد عليه.
((832 - [باب] الوصية وترك الوصية)) 3915 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه رحمه الله أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله / [صلى الله عليه وسلم] قال:
' ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة '.
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك.
3916 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني