معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٩٩
وقد أعرض عنها البخاري ومسلم فلم يخرجاهما في الصحيح والله أعلم.
وروي عن ابن عمر أنه كان يذهب إلى مثل هذا.
3924 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
وإذا قال الرجل ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله فليس له أن يأخذ لنفسه منه شيئا.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
واختار للموصي إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغني كل واحد منهم دون غيرهم.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وأحب له إن كان له رضعا أن يعطيهم دون جيرانه لأن حرمة الرضاع تقابل حرمة النسب.
ثم أحب له أن يعطي جيرانه الأقرب منهم فالأقرب وأقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية.
ثم أحب له أن يعطيه أفقر من يجد وأشده تعففا واستتارا.
قال أحمد:
قد روينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك في قصة أبي طلحة وقوله للنبي [صلى الله عليه وسلم]:
إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إني أرى أن تجعلها في الأقربين '.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»