معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٩٥
حدثنا الشافعي عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' ما حق امرئ يوصي بالوصية وله مال يوصي فيه تأتي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده '.
أخرجه مسلم من حديث أيوب.
قال الشافعي في القديم:
يجب هذا القول رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فإن الله تبارك وتعالى جعل أمره [صلى الله عليه وسلم] الرشيد المبارك المحمود الدين والعاقبة.
3917 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال الشافعي فيما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في الوصية:
إن قوله [صلى الله عليه وسلم]:
' ما حق امرئ '.
يحتمل ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
ويتحمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض.
((833 - [باب] الوصية فيما زاد على الثلث)) 3918 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] تدل على أن لا يجوز لأحد وصية إذا جاوز الثلث مما ترك فمن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه كلها إلا الثلث إلا أن يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك فيجوز بإعطائهم.
قال أحمد قد مضى في هذا المعنى حديث عمران بن حصين في عتق المماليك.
وروينا عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»