معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٩٠
قال الشافعي:
يعني أن التقديم جائز.
((831 - [باب] الوصية بالثلث وأقل من الثلث)) 3909 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال:
جاءني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت:
يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى وأنا ذو مال لا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: ' لا ' فقلت فالشطر؟ قال: ' لا ' [ثم قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]]: ' الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في في امرأتك '.
[قال]: فقلت: يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟
قال:
' إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم '.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»