معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٩٢
قال: قسمة الميراث فليتق الله من حضر فليحضر بخير وليخف أن يحضر حين يخلف هو أيضا بما حضر غيره.
قال أحمد:
روينا عن ابن عباس ثم عن مجاهد في هذه الآية:
أنها في الرجل يحضر الرجل عنده قومه عند الوصية فيأمره بالوصية بما يكون فيه ضرر على ورثته ثم ذكرا - يعني ما قال الشافعي -.
وأما قوله:
* (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) *.
فقد رويت عن عكرمة عن ابن عباس أنها محكمة غير منسوخة.
وكذلك عن أبي موسى الأشعري.
وروينا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية:
هما وليان ولي يرث وولي لا يرث.
فأما الذي يرث فيعطي. وأما الذي لا يرث فليقل معروفا.
3913 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس - هو الأصم - حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي بشر فذكره.
وبمعناه رواه هشيم عن أبي بشر.
ورواه البخاري عن أبي النعمان عارم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس قال:
إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها.
هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووالي لا يرث فذاك الذي يقول
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»