معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٩٣
بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطيك.
3914 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال كتب إلى محمد بن يوسف / عن محمد بن خازم حدثنا إسماعيل حدثنا عارم فذكره.
وروينا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قسم ميراث أبيه وعائشة حية فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه.
وتلي هذه الآية قال القاسم:
فذكرت ذلك لابن عباس فقال:
ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي.
وحكى ابن المنذر في هذه القصة أنه ذكر ذلك لعائشة فقالت:
عمل بالكتاب هي لم تنسخ.
وروى داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب * (وإذا حضر القسمة) *.
قال: قسمة الثلث.
وفي رواية أخرى قال: ذاك من الثلث عند الوصية.
وفي رواية أخرى قال: إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله.
وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال نسختها الفرائض.
وفي رواية أخرى: هي منسوخة.
وقاله أيضا عكرمة.
وقال أبو صالح: كانوا يرضخون (......) حتى نزلت الفرائض.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»