معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٩٦
' إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم '.
3919 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس - هو الأصم - حدثنا العباس بن محمد أخبرنا محمد بن عبيد حدثنا طلحة. فذكره.
وطلحة بن عمرو غير قوي.
إلا أنه قد روي بإسناد شامي عن معاذ بن جبل كذلك مرفوعا.
قال أحمد:
وهكذا إذا أوصى لمن لا يجوز له الوصية من الورثة لم يجز إلا بإجازة سائر الورثة.
وقد روينا عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس وقيل: عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة '.
وروي ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وليسا بالقويين.
((834 - [باب] الوصية بالعتق ومن استحب الإكثار مع الاسترخاص ومن استحب الاستتار)) 3920 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
إكثارها واسترخاصها أحب إلي لأنه يروى عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار '.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»