قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس أو موافقته.
فوجدنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي [صلى الله عليه وسلم] ثلاثة أجزاء وأعتق اثنين وأرق أربعة.
أخبرنا بذلك عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي:
فكانت دلالة السنة من حديث عمران بينة بأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنزل عتقهم في المرضى وصية والذي أعتقهم رجل من / العرب.
والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي [صلى الله عليه وسلم] لهم الوصية.
فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين.
((830 - [باب] تبدية الدين قبل الوصية)) 3907 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله جل ثناؤه في غير آية من قسم المواريث:
* (من بعد وصية توصون بها أو دين) * و * (من بعد وصية يوصين بها أو دين) * فكان ظاهر الآية المعقول فيهما:
* (من بعد وصية توصون بها أو دين) *