معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٨٢
فنزلت آية الفرائض _ يعني التي في آخر سورة النساء _.
وإنما قال هذا بعد أن قتل أبوه شهيدا يوم أحد.
وترك بنات له هن أخوات جابر.
وروينا عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر في امرأة سعد بن الربيع حين جاءت بابنتها من سعد إلى رسول الله / صلى الله عليه وسلم وشكت إليه أخذ عمها مالها فأنزل الله آية المواريث.
وذلك يدل على صحة ما قاله الشافعي رحمه الله:
وأما حديث المقدام الكندي عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه '.
فقد كان يحيى بن معين يضعفه ويقول ليس فيه حديث قوي.
وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة في غلام لا يعلم له أصل أصابه سهم فقلته أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يقول:
' الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له '.
وروي من وجه آخر ضعيف ومنقطع عن أبي هريرة مرفوعا وعن عائشة موقوفا ومرفوعا ورفعه ضعيف.
وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»