معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٨٧
3904 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا وصية لوارث '.
قال الشافعي في رواية / أبي عبد الله:
فاستدللنا بما وصفت من عامة نقل أهل المغازي على أن المواريث ناسخة للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وإجماع العامة على القول به.
قال أحمد:
روينا عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا:
نسخت آية المواريث الوصية للوالدين والأقربين.
قال الشافعي:
وكذلك قال أكثر العلماء إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا:
نسخت الوصية للوالدين ومن يرث وثبتت للقرابة غير الوالدين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز.
3905 - أخبرنا أبو سعيد - في كتاب الوصايا - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه - انقطع الحديث من الأصل وإنما أراد ما حكاه في الرسالة من مذهب طاوس في الوصية -.
3906 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول:
إن الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقي الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة.
فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»