معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٧٩
* (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) *.
قال أحمد:
/ هكذا رويناه عن عبد الله بن عباس أنه قال في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الشافعي.
قال الشافعي:
فنزل قوله:
* (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) *.
على ما فرض الله وبين رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لا مطلقا هكذا.
ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ولا رحم له.
أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ولا يرث الخال والخال أقرب رحما منه.
فإنما معناها على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم وسن رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال: وأنتم تقولون أن الناس إنما يتوارثون بالرحم وتقولون خلافه [في موضع آخر] أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه فماله لمواليه دون أخواله.
فقد منعت ذوي الأرحام الذين [قد] تعطيهم في حال.
وأعطيت الموالي الذي لا رحم له المال.
قال أحمد:
ومن ذهب إلى قوله في توريث ذوي الأرحام من الصحابة قدم توريثهم على المولى وهم يقدمون المولى.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»