معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٩
محمد بن إبراهيم حدثنا بن بكير حدثنا مالك فذكرهما.
قال الشافعي:
وفي حديث النبي [صلى الله عليه وسلم] ما دل على هذا القول حين أتي النبي [صلى الله عليه وسلم] يعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال:
' خذ هذا فكفر به '.
وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكينا.
فهذا مد مد.
قال أحمد:
وفي رواية أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في فدية الأذى قال:
' ثلاثة أصع من تمر '.
وفي رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن:
' فرقا من زبيب '.
وفي [رواية] عبد الله بن معقل عن كعب:
' لكل مسكين نصف صاع من طعام '.
وهذه الروايات صحيحة فيشبه أن يكون قال جميع ذلك.
وفيه دلالة على جواز نصف صاع من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة في فدية الأذى.
قال الشافعي في الجديد:
وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال في القديم:
وهو ربع صاع. والصاع: خمسة أرطال وثلث إلا شيء أو شيء قليل.
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»