معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٢١
((926 - [باب] القسم ونشوز الرجل على المرأة)) قال الله عز وجل:
* (وعاشروهن بالمعروف) * 4364 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر فإنه يقول:
* (فلا تميلوا كل الميل) * وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه.
وقال في موضع آخر:
4365 - بهذا الإسناد:
وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بضرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته.
وأيهما ترك فظلم لأن مطل الغنى ظلم ومطله تأخيره الحق.
قال: * (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) * والله أعلم لهن فيما لهن مثل ما عليهن فيما عليهن من أن يؤدي إليهن بالمعروف.
((927 - [باب] نشوز بعلها وتركها بعض حقها ليصطلحا)) 4366 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»