معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣١
قلت: وقد قال بظاهر الحديث من الصحابة: عمر، وابن مسعود، وعائشة وغيرهم.
((815 - [باب] الضالة)) قال أحمد:
قد روينا [عن] الجارود العبدي أنه قال:
قلنا يا رسول الله إنما نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها فقال:
' ضالة المسلم حرق المسلم '.
وقد أشار إليه الشافعي.
وروينا عن جرير بن عبد الله أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يأوي الضالة إلا ضال '.
وكل ذلك إذا أراد الانتفاع بها فأما إذا أراد ردها على صاحبها فقد:
3825 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
إذا وجد الرجل / [بعيرا] فأراد رده على صاحبه فلا بأس بأخذه.
وإن كان إنما يأخذه ليأكله فلا وهو ظالم.
قال أحمد:
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»