وهذا قولنا / إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وقد خالفوا هذا كله ورووا حديثا عن عامر عن أبيه عن عبد الله أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم.
ثم قال: وهكذا تفعل باللقطة.
فخالفوا السنة في اللقطة [التي لا حجة فيها] وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث [الذي عن عامر] وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه يقولون:
إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء.
3824 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال: إني وجدت لقطة فماذا ترى؟
فقال ابن عمر: عرفها. قال: قد فعلت قال: زد. قال: قد فعلت. قال: لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
ابن عمر لعله أن لا يكون سمع الحديث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في اللقطة ولو لم يسمعه انبغى أن يكون لا يأكلها كما قال ابن عمر.