معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٢
إتيان دعوة الوليمة حق.
والوليمة التي تعرف وليمة العرس.
قال أحمد:
قد روينا في الحديث الثابت عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها '.
وكان عبيد الله بن عمر ينزلها على العرس.
قال الشافعي:
وكل دعوة دعي إليها رجل قاسم الوليمة يقع عليها فلا أرخص لأحد في تركها.
قال أحمد:
قد روينا في الحديث الثابت عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا وكان أو نحوه '.
قال الشافعي:
ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين لي في وليمة العرس.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
لأني لم أعلم النبي [صلى الله عليه وسلم] ترك الوليمة على عرس.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»