فإنه منقطع وزرارة لم يدركهم وهو عن عمر، وعلي من الوجه الذي قدمنا ذكره موصول.
والله أعلم.
((922 - [باب] المتعة)) 4332 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال:
لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.
4333 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك فيما بلغه عن القاسم بن محمد مثله.
4334 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول:
لكل مطلقة متعة.
قال أحمد:
وروينا نحو قول ابن شهاب عن سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن.
وقد فرع الشافعي على هذا القول.
((923 - [باب] الوليمة)) 4335 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: