معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٢
وقلت له: أو ما أعطيتنا أن الخبرين لو كانا.
نظرنا فيما فعل أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعده فنتبع أيهما كان فعلهم أشبه وأولى الخبرين أن يكون محفوظا فنقبله ونترك الذي خالفه؟
قال: بلى. قلت: فعمر وزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم.
ويقول ابن عمر:
لا ينكح المحرم ولا ينكح.
ولا أعلم من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لهم مخالفا.
وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الحج وذكرنا فيه رواية ميمونة:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نكحها وهما حلالان.
((904 - [باب] العيب في المنكوحة)) 4250 - أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب:
أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها.
4251 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى فإن سمي جاز: الجنون والجزام والبرص والقرن.
قال أحمد:
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»