معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٣
أخبرنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال:
تستخلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير.
قال الشافعي:
والقول الآخر لا خيار لها.
قال أحمد:
في الموطأ عن مالك عن نافع عن ابن عمر في الحديث الذي رواه الشافعي:
فإن مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها.
4272 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره.
وأعاد الشافعي رحمه الله ها هنا الاحتجاج بخبر بريرة في أن بيع الأمة لا يكون طلاقا.
وبسط الكلام فيه.
4273 - وأخبرنا أبو سعيد _ فيما ألزم الشافعي العراقيين في خلاف عبد الله _ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال:
بيع / الأمة طلاقها.
قال الشافعي:
وهم يثبتون مرسل إبراهيم عن عبد الله ويروون عنه أنه قال إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني غير واحد من أصحابه؛ وهم لا يقولون بقول عبد الله ويقولون: لا يكون بيع الأمة طلاقها.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»