ورواه سعيد بن منصور عن سفيان إلا أنه [قال]: إلا أن يمس فإن مس فقد جاز.
4252 - أخبرناه أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد حدثنا سفيان فذكره.
4253 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء عن ابن عباس أنه قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجزومة والبرصاء والعضلاء.
وكذلك رواه مالك بن يحيى عن عبد الوهاب.
وروينا عن جميل بن زيد عن ابن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] تزوج امرأة من بني غفار فلما أدخلت عليه رأى بكشحها وضحا فردها إلى أهلها وقال:
' دلستم علي '.
4254 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي عن علي في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص قال:
إذا لم يدخل بها فرق بينهما وإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
قال الشافعي:
/ وهم يقولون هي امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
قال أحمد: