معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٥١
4249 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
خالفنا بعض الناس في نكاح المحرم فقال: لا بأس أن ينكح المحرم ما لم يصب.
وقال: روينا أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نكح وهو محرم.
قال: فقلت له: أرأيت إذا اختلفت الرواية عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فبأيها تأخذ؟
قال: بالثابت عنه.
قال: بالثابت عنه.
قلت: أفترى حديث عثمان عن / النبي [صلى الله عليه وسلم] ثابتا؟
قال: نعم. قلت: وعثمان غير غائب عن نكاح ميمونة لأنه مع النبي [صلى الله عليه وسلم] بالمدينة وفي سفره الذي بنى بميمونة فيه في عمرة القضية وهو السفر الذي زعمت أنه أنكحها فيه وإنما نكحها قبله وبنى بها فيه؟
قال: نعم ولكن الذي روينا عنه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نكحها وهو محرم فهو وإن لم يكن يوم نكحها بالغا دلالة يوم صحبه. فإنه لا يشتبه أن يكون خفي عليه الوقت الذي نكحها فيه مع قرابته بها.
ولا يقبله هو وإن لم يشهده إلا عن ثقة.
قال: فقلت له أن يزيد بن الأصم هو ابن أختها يقول نكحها حلالا ومعه سليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها قال نكحها حلالا فيحكرن عليك ما أمكنك فيقال هذان ثقة ومكانهما منها المكان الذي لا يخفى عليهما الوقت الذي نكحها فيه بحظها وحظ من هو منها بنكاح رسول الله [صلى الله عليه وسلم] _ بأبي هو وأمي _ ولا يجوز أن يقبلا ذلك وإن لم يشهداه إلا بخبر ثقة فيه فيكافئ خبر هذين وخبر من رويت عنه في المكان منها وإن كان أفضل منهما فهما ثقة وخبر اثنين أكثر من خبر واحد ويزيدونك معهما ثالثا سعيد بن المسيب.
وتنفرد عليك رواية عثمان التي هي أثبت من هذا كله.
قال الشافعي:
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»